تم بتاريخ 17/11/2022 تنظيم يوم دراسي بمقر مجلس قضاء تيسمسيلت حول موضوع "الامتيازات البنكية لضمان الرهون" بمشاركة السادة قضاة وموظفي المجلس والمحاكم التابعة له بالإضافة إلى مدراء البنوك والمؤسسات المالية وكذا مساعدي القضاء محامين ومحضرين قضائيين وخبراء والموثقين لولاية تيسمسيلت.
حيث تم إلقاء محاضرة بمناسبة هذا اليوم الدراسي من طرف المستشار بورويسة عبد الهادي تحت عنوان الامتيازات البنكية لضمان الرهون حيث تمحور موضوع المحاضرة على النقاط التالية: أولا:نبذة تاريخية حول الضمانات المصرفية
بحيث شهدت هذه الضمانات تطورا عبر العصور منذ عام 1804 إلى يومنا هذا عرفت عدة تغييرات بعدما كانت عبارة عن مرحلة تحسين الضمانات الكلاسيكية وانتهت إلى مرحلة بفقدان جزء من أهيمتها بالنسبة للدائنين الذين أصبحوا يبحثون عن ضمانات تكون بديلة عن سابقتها وهذا ما جعل المشرعين إلى العمل على رد الاعتبار لها ومن ثمة عرفت تطور ملحوظ إلى غاية القرن السابق. ثانيا: مفهوم الضمان:
إن هذا المفهوم لم يتم الاجتماع على تعريفه بصفة دقيقة وبالتالي كان هناك فراغ قانوني لتحديد المفهوم الدقيق لهذه الضمانات، غير أن الجانب التطبيقي هو الذي توصل إلى تحديد مفهوم تلك الضمانات على أساس أن الضمان هو التزام غير قابل للإلغاء يلتزم فيه الضامن بأمر تحت حساب هذا الأخير لدفع مبلغ للمستفيد في حالة ملاحظة وجود خلل أو تعسير من طرف الآخر لتنفيذ الواجبات التعاقدية.
- كما حدد جانب آخر على أن الضمانات هي تلك التي تتمتع بها المؤسسة بامتيازات على جميع الأملاك المنقولة والديون والأرصدة المسجلة في الحسابات كضمان لإيفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية على حد سواء لغرض ضمان السندات المطهرة لها أو المسلمة كأمانة لضمان أي تعهد اتجاهها بكفالة أو كتاب ضمان.
في حين عرف الضمان بلغة القانون على انه التزام بإرادة منفردة لا يكون نافذا إلا إذا تعذر على المضمون دفع المبلغ المقرر ويكون تحت هذه الصفة بالالتزام العرضي قد يتحقق وفي هذه الحالة لا يتحمل أية خسائر وبالنتيجة لكل هذا أن الضمانات البنكية هي عبارة عن وسيلة يمكن من خلالها للمتعاملين تقديمها للحصول على قروض من البنك من جهة ومن جهة أخرى هي أداة إثبات حق البنك في الحصول على أمواله التي اقرها وفق الطرق القانونية المتاحة في حالة عدم الوفاء بالتزامات من العملاء لديونها. ثالثا: أنواع الضمانات:
هناك عدة أنواع من الضمانات متفق عليها وتتمثل أساسا في : 1- الضمانات الحقيقة: يقوم هذا النوع من الضمانات على معيار الثقة بين المقرض والمقترض ووعد بالتسديد محدد بمهلة أو آجال وقد تنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات عينية وضمانات شخصية وفق ما يسمى بالتقسيم الكلاسيكي للضمانات المصرفية. 2- الرهن الرسمي: وهو عبارة عن تأمينات عينية تعبر عن إرادة المتعهد في صيغة عقد مكتوب من طرف الموثق في حالة عم الالتزام بالتسديد في الآجال المحددة يستطيع الدائن بموجبه التصرف ببيع أموال ثابتة كانت طائلة الرهن، وهذا النوع شائع بكثرة في القروض الاستثمارية، عقارات، أراضي، ... الخ، هو ما نصت عليه أحكام المادة 882 منه. 3- الرهن الحيازي: وهو ذاك العقد الذي يلتزم به الشخص ضمانا لدينه سواء له أو لغيره بان يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدين شيئا يترتب عليه الرهن حقا عينيا يخول له الحبس إلى غاية استفاء الدين ومن جهة أخرى لا يكون محل الرهن الحيازي إلا على الأشياء التي يمكن بيعها عن طريق المزاد العلني بالإضافة إلى ذلك فان الرهن الحيازي له عدة صور نذكر منها:
أ- الرهن الحيازي للمعدات والأدوات.
ب- الرهن الحيازي للمحلات التجارية.
ج- الرهن الحيازي على العقارات.
د- الرهن الحيازي للصفقات العمومية.
ه- الرهن الحيازي للأوراق التجارية. رابعا الضمانات الشخصية:
هي عكس الضمانات الحقيقية في تحديد وتغطية مخاطر القرض لوجود مقابل مادي على أساس أنها تعهد إلى شخص وهذا الشخص يكون هيئة مالية كالدولة والجماعات المحلية وللضمانات الشخصية عدة صور منها الكفالة والكفالة البسيطة والكفالة النظامية وهذه الكفالات قد تجعل الكفيل كالمدين الرئيسي له نفس الالتزامات وفيها أكثر حرية لضمان الدين. خامسا الضمان الإضافي:
هذا الضمان هو بمثابة التزام لمنحه شخص في العادة وهو البنك بموجبه يتم تنفيذ الالتزامات التي قبل بها مدين الأوراق التجارية بالتالي هو تعهد يضمن القروض الناجمة عنة خصم الأوراق التجارية كما يهدف إلى تأكيد عملية دفع الحقوق المالية والذي لا يكون إلا بتوقيع الضامن على الورقة المالية قصد تمثيل تعهد بالوفاء ومعنى هذا انه مرتبط بمفهوم الشخص المتعاهد عن طريق العقد المبرم بين الطرفين.
وفي الأخير تم باب المناقشة لإثراء الموضوع من طرف الحضور.