*
*
*
*
روابط
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

  

تنظيم يومين إعلاميين حول "الوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها لموسم 2024" بمقر مجلس قضاء تيسمسيلت

 

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تنشيط حصة إذاعية بإذاعة تيسمسيلت المحلية من طرف السيد النائب العام المساعد الأول عليوة عبد الرحمان
 

  • بتاريخ  2022/01/04 بداية من الساعة 10:00 تم تنشيط حصة إذاعية بإذاعة تيسمسيلت المحلية من طرف السيد عليوة عبد الرحمن، نائب عام مساعد أول بمجلس قضاء تيسمسيلت، دامت حوالي ساعة، تضمنت هذه الحصة شرح موضوع الإكراه البدني في المادة الجزائية على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائية 18/16، أين تم شرح بنود هذا القانون من خلال أثير إذاعة تيسمسيلت وذلك للتعريف به وشرح ما يمكن شرحه من أهم التعديلات التي جاءت بها حتى يكون المواطن المحلي على علم ودراية بهذه التعديلات واستيعابها في إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية من جهة ومدى معرفته بالحقوق والواجبات التي هي عليه.

  من هذا المنطلق نرى أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للنظام القانوني للإكراه البدني في شقه الجزائي حيث كرسه منذ صدور الأمر رقم 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وبقى ساري العمل به منذ ذلك الوقت إلى غاية صدور القانون رقم 18/06 الذي عدل معظم مواده القانونية ابتداءا من المادة 599 الى 611 منه وذلك مراعاة منه للتطور الحاصل في المنظومة الاجتماعية ومسايرة التشريعات الحديثة وفقا للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها معظم دول العالم والجزائر واحدة منهم.

  * فمن خلال هذا نرى أن القانون 18/06 المعدل والمتمم للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية جاء بصيغة مغايرة لمكان عليه في السابق بحيث أن المشرع الجزائري كان يهدف من وراء هذا التعديل الى تبني فلسفة وتوجه جديد اتسم بليونة النصوص المستحدثة بشكل يعزز من خلاله ضمانات اكبر للمحكوم عليه أو الشخص الذي يطبق عليه.

  - بالتالي فان الإكراه البدني هو وسيلة تلجأ إليه النيابة العامة للتنفيذ على المحكوم عليه لما لها من سلطة في تنفيذ الأحكام القضائية لاسيما منها المشمولة بالإكراه البدني في إطاره القانوني وتوفير شروطه المقررة قانونا طبقا لأحكام المواد من 599 إلى 611 منه لان تخلف إحدى شروطه التي سنحاول شرحها لاحقا فان النيابة العامة لايحق لها بأي حال من الأحوال اللجوء إلى تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه وهذا نابع من روح القانون ذاته وتحقيق العدالة والمساواة في بناء دولة الحق والقانون.

  *وبناء على كل ذلك فان الإكراه البدني يعتبر الوسيلة المكرسة قانونا لحمل المحكوم عليه في جناية أو جنحة او مخالفة على دفع أو تسديد ما قضى عليه الحكم القضائي الجزائي من مبالغ لصالح الخزينة العمومية (الغرامات والمصاريف القضائية) أو تلك الواجب دفعها لصالح الطرف المدني وهي التعويضات.

  * هذا كان عكس الإكراه البدني في المادة المدنية الذي الغى المشرع الجزائري العمل به بعد أن كان ساريا بموجب أحكام الأمر رقم 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية وفقا للباب الثامن منه الذي جاء تحت عنوان الإكراه البدني حيث نصت المادة 407 منه على انه " يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفيذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن مبلغ أصلي يزيد عن 500 مائة دج بطريق الإكراه البدني"- لكن الدولة الجزائرية وفق الالتزامات الدولية وتماشيا مع نصوص العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية الذي أمضت عليه في 10/12/1968 وصادقت عليه في 12/09/1989 والذي نص في مادته 11 منه على أن " لايجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي في المسائل المدنية" فبناء عليها لغت الجزائر تنفيذ الإكراه البدني في المسائل المدنية ولتجانس هذا النص والقوانين الجزائرية جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي صدر بتاريخ 25/02/2008 وإلغاء جميع نصوص الإكراه البدني في المواد المدنية والإبقاء عليه في المواد الجزائية فقط كما سوف نوضحه

  * فمن خلال ذلك جاء القانون رقم 18/06 الذي دخل حيز التنفيذ في 10/06/2018 متمسكا بالإبقاء على النظام القانوني للإكراه البدني في المادة الجزائية، لكن هذا كان وفق توجه وتصور جديد الهدف منه هو تعزيز حقوق وحريات الإنسان التي استهلها المشرع بموجب أحكام الدستور الجديد ليتماشى مع بنوده ونصوصه باعتباره أسمى قانون في الدولة.

  * ومن ثمة فان التعديلات المقررة بموجب هذا القانون تكون قد مست أهم جوانب النظام القانوني للإكراه البدني سواء ما تعلق بمدته واليات اللجوء إليه بالإضافة إلى آليات إيقاف تنفيذه أو تجنب تنفيذه، ولأجل الإحاطة بجميع الجوانب المعدلة وفقا للقانون 18/06 وتحليلها ارتأينا ان نسرد بشيء من التوضيح فيما يلي:

 1- نتكلم في الأول عن مدى استفاء جميع طرق الطعن المقررة لصالح المتهم كشرط أساسي لتوقيع الإكراه البدني في ظل القانون 18/06.

 2- نتكلم عن شروط إيقاف تنفيذ الإكراه البدني في ظل القانون 18/06

  وفي هذا المجال نتكلم عن إثبات العسر المالي للمحكوم عليه بأية وسيلة والدفع النصفي للمبلغ المالي محل الإكراه البدني.

 3- نتكلم فيه عن المدة القانونية للإكراه البدني في ظل القانون 18/06 وفيه نوضح، عن استحداث حد أدنى للغرامات والأحكام المالية الأخرى المستوجب للإكراه البدني ، وكذا الحدود الجديدة للمدة القانونية المقررة للإكراه البدني

  - فيما يخص استفاء جميع طرق الطعن المقررة لصالح المتهم كشرط أساسي لتوقيع الإكراه البدني في ظل قانون 18/06   المعروف انه يستند النظام القضائي الجزائي في الجزائر على مبدأ التقاضي على درجتين طبقا لما هو مكرس دستوريا وفقا للمادة 160 منه  بالنص كما يلي:

 "تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية والشخصية يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها " هذه القاعدة الدستورية تنطبق على كل من الجنح والمخالفات وحتى الجنايات بعد التعديل الذي مس موادها وأصبحت بنفس المنهاج وذلك بحسب الآتي:

  - الجنح والمخالفات : التي تتجاوز عقوبتها مبلغ 20 ألف دج أو الحبس عملا بأحكام المادة 416 من ق إج التي تنص صراحة " تكون قابلة للاستئناف -  الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة الحبس او غرامة تتجاوز 20.000دج ، الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ أي sursis.

  - ونفس الشأن للأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع هي قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

  - على خلاف الطعن بالنقض في القانون السابق لهذا التعديل كان يميز بين الآثار التي يرتبها الطعن بالنقض بحيث كان لايوقف تنفيذ الإكراه البدني فيما تعلق برد ما يلزم رده وكذلك التعويضات المدنية والمصاريف القضائية ويبقيه موقوفا فقط في حالة الغرامات الواجب دفعها لصالح الخزينة العمومية وذلك وفق نص المادتين 597 و 600.

  - غير ان المشرع الجزائري تدارك هذا التمييز السالف ذكره ضمن التعديل الجديد للقانون 18/06 في المادتين المذكورتين 597-600 التي مسهما التعديل ،بحيث وحد القاعدة بالنسبة للآثار التي يرتبها الطعن بالنقض وأصبح يوقف أثار تنفيذ الإكراه البدني بمجرد تسجيل طعن بالنقض إلى غاية البت النهائي في مصير الحكم.

 2- شروط إيقاف تنفيذ الإكراه البدني في ظل القانون 18/06 .
  ما تم إقراره في ظل القانون الجديد أن يخول للمحكوم عليه بدفع غرامة أو تعويضات مدنية والتمسك بها لأجل تفادي تطبيق أحكام الإكراه البدني عليه ،ولو أن المشرع كان قد سبق له أن اقر بعض من هذه الأحكام إلا انه في ظل القانون الساري المفعول وسع فيها بما يمنح للمحكوم عليه نهائيا فرصا اكبر في إيقاف تنفيذ أحكام الإكراه البدني عليه،بحيث خول للمحكوم عليه مكانية إثبات عسره المالي بأي وسيلة كانت،كما أن المشرع الجزائري وضع حد أدنى يقدر بنصف المبلغ المالي المدان به يجب عليه دفعه لأجل الإفراج عليه مع دفع باقي المبلغ بالتقسيط وفق جدول يحدده وكيل الجمهورية المختص.

 3 - إثبات العسر المالي للمحكوم عليه بأي وسيلة .
  الثابت أن المشرع الجزائري سبق وان اقر العسر المالي كوسيلة لإيقاف تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه ،ولكنه على خلاف القانون السابق الذي حدد طريقة الدفع بالعسر المالي من خلال نص أحكام المادة 603 الفقرة الأولى منه عن طريق تقديم شهادة فقر أو عوز يسلمها رئيس البلدية للمحكوم عليه يثبت من خلالها عسره المالي أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها للمحكوم عليه مأمور الضرائب بالمدينة التي يقطن فيها.

  - لكن ومن خلال القانون الجديد 18/06 نجده قد فتح الباب أمام المحكوم عليه لإثبات عسره بأية وسيلة يريدها طبقا للمادة المعدلة 603 منه التي تنص " يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى مصالح النيابة العامة بأي وسيلة عسره المالي " فمن خلال نص هذه المادة التي مسها التعديل نميز ان المشرع لم يعد يحصر وسيلة الإثبات في شهادة الفقر أو العوز أو خلو شهادة الإعفاء من الضرائب بل سهل على المحكوم عليه الذي يواجه عسرا ماليا في حياته بإثبات ذلك بأية وسيلة يريدها وبالتالي الملاحظ في النص المعدل للمادة 603 أن المشرع فتح المجال أمام المحكوم عليه لإثبات عسره المالي ويكون أيضا قد فتح المجال أمام النيابة العامة في تقدير مدى جدية وسيلة الإثبات المقدمة من طرف المحكوم عليه أمامها في قبولها أو رفضها مادام المشرع لم يضع أي أساس قانوني يحدد من خلالها ماهية وسيلة الإثبات المقدمة ،وكيف يتم التأكد من جديتها مما يحيلنا إلى القواعد العامة للإثبات المكرس قانونا.

 4- الدفع النصفي للمبلغ المالي محل الإكراه البدني.
هذا الجانب أقرته المادة 609 من القانون 18/06 وذلك عندما نصت " يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا أن يوقف أثاره يدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني "

  فمن خلال هذه المادة يخول للمحكوم عليه نهائيا في المادة الجزائية أن يوقف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك يدفع مبلغ يساوي على الأقل نصف المبلغ الواجب عليه  دفعه كحد أدنى من تعويضات مدنية ومصاريف قضائية ،وهذا خلافا لما كان مقرر في المادة 609 قبل التعديل التي كانت تتبنى نفس التوجه القانوني في القانون الجديد ولكن لم تحدد مقدار المبلغ الواجب دفعه كحد أدنى واكتفت بالنص على المحكوم عليه دفع مبلغ كاف للوفاء بديونه من صال ومصاريف وهذا ما خلق صعوبة عملية في عدم تحديد الحد الأدنى الواجب دفعه وترك في ذلك السلطة التقديرية لقضاة النيابة وهذا قد يجعل التقدير لمقدار المبلغ مختلف من جهة قضائية لأخرى ،ولهذا جاء التعديل الجديد لمضمون المادة 609 وحدد المبلغ الواجب دفعه وهو ألا يقل عن نصف المبلغ الواجب دفعه من المحكوم عليه الهدف من وراء هذا هو توحيد العمل القضائي في هذا الصدد.

  ويبقى دور وكيل الجمهورية لدى هذه الحالة هو فقط التأكد من أن المبلغ الذي تم دفعه من طرف المحكوم عليه يساوي على الاقل نصف قيمة المبلغ المدان به لأجل الافراج عنه ووضع له جدول زمني لتسديد باقي المبلغ.

 5- المدة القانونية للاكراه البدني في ظل القانون 18/06:
من بين أهم النقاط التي مسها التعديل الجديد هي مدة الحبس القانونية التي يمكن للجهة القضائية الامر بها لحمل المحكوم عليه في جناية او جنحة بغية حمله على دفع ما عليه من ديون، بحيث تم استحداث حد ادنى للغرامات والاحكام المالية الاخرى المستوجب للاكراه البدني عكس ماكان معمول به قبل التعديل.

 أ- استحداث حد أدنى للغرامات والاحكام المالية الاخرى المستوجبة للإكراه البدني:
  من بين اهم الاضافات التي جاء بها القانون 18/06 هي وضع حد أدنى للغرامات التي يوجب معها حبس المحكوم عليه بحيث جاءت المادة 602 الفقرة الثانية منه على مدة الحبس تكون من 02 يوم الى 10 ايام بالنسبة للغرامات او الاحكام المالية الاخرى التي تساوي قيمتها 20 الف دج ولا تتجاوز 100 الف دج من خلال هذا النص نميز ان استعمال مصطلح الغرامات التي تساوي قيمتها 20 الف دج يفيد ان كل غرامة او حكم مالي اخر كتعويض الطرف المدني دون هذه القيمة لا يخول تطبيق احكام الاكراه البدني بشانها عكس ما كان عليه القانون السابق الذي لم يضع أي حد أدنى للغرامات.

 ب- المدد الجديدة للمدة القانونية المقررة للإكراه البدني:
  نجد في هذا الجانب ان المشرع الجزائري عدل جميع المدد القانونية التي كانت مكرسة في القانون السابق  بحيث رفع قيمة الغرامات التي كانت تستوجب نفس مدة الحبس المنصوص عليها سابقا وهذا بقيمة جعل أحكام الإكراه البدني منسجمة فعلا مع العقوبات المقررة في المخالفات والجنح والجنايات التي تخضع للتعديل باستمرار خاصة ما تعلق برفع قيمة الغرامات المقررة بشأنها .

  * بحيث وبالرجوع إلى أحكام المادة 602 في صيغة تعديلها الجديدة قد ضاعفت قيمة الغرامات وباق الأحكام المالية الأخرى أحيانا بــ 50 ضعف من اجل نفس مدة الحبس المقررة سابقا ومثلا عن ذلك نوضح الآتي:

 */* من 10 أيام حبس إلى 20 يوم أصبحت تتطلب أن تكون قيمة الغرامة يحدها الأدنى 100 ألف دج عوض خمسة الآف دج في القانون السابق*/*.
 */* وبحدها الأقصى 500.000 دج خمسة مائة ألف دينار جزائري عوض 10.000 دج عشرة الآف دينار جزائي في القانون السابق اي بما يعادل عشرين (20) ضعف بالنسبة للحد الأدنى وخمسين (50) ضعف بالنسبة للحد الأقصى*/*.

 كما تم إقرار مدة الحبس من عشرين (20) يوما إلى شهرين إذا زادت العقوبة المالية المحكوم بها على 500.000 خمسة مائة ألف دينار جزائري، ولم يتجاوز 1.000.000 دج، أما بالنسبة لمدة الحبس من شهرين إلى أربعة (04) أشهر فتكون قيمة الغرامة المقررة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
بالتالي قد تصل هنا قيمة الغرامات والأحكام المالية الأخرى المرفوعة إلى 150 ضعف بالنسبة لمدة الحبس من شهرين إلى أربعة (04) أشهر التي أصبحت مقررة من 3.000.000 دج عوض من 20.000 دج إلى 100.000 دج في القانون السابق.

  كذلك في مدة الحبس المقررة للغرامة من ثمانية (08) أشهر إلى سنة (1) إذا زادت عن 6.000.000 دج إلى 10.000.000 دج وأخيرا في حالة مدة الحبس المقررة من سنة (01) إلى سنتين في حالة الغرامات والأحكام المالية الأخرى التي تتجاوز 10.000.000 دج.

  - هذا وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في ظل القانون الحالي أي 18/06 ألغى مدة الإكراه البدني المقررة من سنتين إلى خمسة سنوات(05) التي كانت مقررة في سابقا واكتفى فقط بمدة سنتين (02) كحد أقصى على كل الغرامات والأحكام المالية الأخرى التي من شانها أن تتجاوز 10.000.000 دج.

 */* الخــــــــاتمـــة*/*

 من خلال ما تم سرده نستخلص:

  - إن القانون رقم 18/06 افرز تعديلات جوهرية  مست عدة جوانب من النظام القانوني للإكراه البدني هدفت كلها إلى تكريس ضمانات أكبر للأفراد المحكوم عليهم في المادة الجزائية، بحيث انه وخلافا للقانون السابق فان المشرع وحد الأثر القانوني للطعن بالنقض بأن أصبح مقتا لتنفيذ الإكراه البدني بالنسبة لكل الغرامات والتعويضات المدنية على حد سواء، كما أدرج عدة أحكام قانونية تهدف إلى تسهيل آليات إثبات العسر المالي للمحكوم عليه بأية وسيلة كانت، خلافا للقانون السابق الذي كان يفرض وسائل معينة لإثبات العسر المالي للمحكوم عليه.

  كذلك إدراج بعض الأحكام القانونية التي تمكن المحكوم عليه من دفع ماعليه من ديون عن طريق التقسيط، ليصل إلى غاية تعديل المدد القانونية المقررة في الإكراه البدني وذلك من خلال رفع مقدار الغرامات المقررة وهذا ما يوحى على أن المشرع غير من توجهه وفلسفته اتجاه موضوع الإكراه البدني التي أصبحت تتسم بليونة اكبر وهذا من خلال رفع  قيمة العقوبات المالية الموجبة إلى 150 ضعف في حالات معينة وإلغاء حد (05) الخمسة سنوات التي كانت مقررة في القانون السابق مامن شأنه أن يقلل من توقيع الإكراه البدني على المحكوم عليهم وبالتالي تقليل مدة بقائهم محبوسين على ذمته وهذا بغية تكريس أكبر بحقوق وحريات الأفراد في المادة الجزائية.
 
 
 
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
23345




عدد الزوار:
23345